4066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح " 1 .
هامش
= ابن عياش ، كلاهما عن أبي بكر ، به مختصراً .
وأخرجه مسلم 1460 42 ، والشافعي 2 / 26 ، وابن سعد 8 / 92 - 93 ، والدارقطني 3 / 283 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 28 من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن وقد تحرفت في مسند الشافعي إلى : " عن " عبد الرحمن مرسلاً ، وانظر الحديث رقم 2949
1 إسناده حسن . عبد الله بن الأسود : قال أبو حاتم في الجرح والتعديل : شيخ لا اعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب ، وذكره المؤلف في الثقات ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم .
وأخرجه وابنه عبد الله في المسند 4 / 5 ، والبزار 1433 ، وأبو نعيم في الحلية 8 / 328 ، والحاكم 2 / 183 ، والبيهقي 7 / 288 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال : سمعه منه ابن وهب ، وذكره الهيثمي في المجمع 4 / 289 وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في لكبير والأوسط ، ورجال أحمد ثقات .
وفي الباب عن محمد بن خاطب الجمحي رفعه " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح " ، أخرجه أحمد 3 / 418 و 4 / 159 ، والترمذي 1088 ، والنسائي 6 / 127 ، وابن ماجة 896 وسنده حسن كما قال الترمذي ، وصححه الحاكم 2 / 184 ووافقه الذهبي .
قال المناوي في فيض القدير 2 / 10 في تفسير هذا الحديث : أي : أظهروه إظهاراً للسرور وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب ، وهذا نهي عن نكاح السر ، وقد اختلف في كيفيته ، فقال الشافعي : كل نكاح حضره رجلان عدلان ، وقال أبو حنيفة : رجلان أو رحل وامرأتان خرج عن ناكح السر ، وإن تواصوا بكتمانه ، وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد ، وقال المالكية : نكاح السر أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =