تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء بما فِي صَحْفَتِهَا 4068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها " 1 . [ 7 : 2 ]

هامش
= رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنكحوه ، وانكحوا إليه " . وذكره الهيثمي في المجمع 9 / 377 ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . وقوله : " أنكحوا أبا هند " أي بناتكم ، " وانكحوا إليه " أي : اخطبوا إليه بناته . انظر " بذل المجهود " 10 / 114 .
1 إسناده على شرط الصحيح ، الطفاوي - وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري - روى له البخاري ، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل ، وثقة ابن المديني ، وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم أحيانا ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : منكر الحديث ، وأورد له عدة أحاديث ، وقال : أنه لا بأس به ، قلت : وقد توبع على حديثه هذا . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني . ومحمد : هو ابن سيرين . وأخرجه عبد الرزاق 10753 ، وأحمد 2 / 432 و 474 و 489 و 508 و 516 ، ومسلم 1408 83 في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، والترمذي 1125 في النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، والنسائي 6 / 98 في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، وابن ماجة 1929 في النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، والبيهقي 5 / 345 و 7 / 165 من طريق هشام بن حسان ، ومسلم 1408 39 من طريق داود بن أبي هتد ، كلاهما عن محمد بن سيرين ، بهذا الإسناد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =