. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 4061 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ على صفية بسويق وتمر 1 . [ 67 : 1 ]
هامش
= وأخرجه الطيالسي 1978 ، وأحمد 3 / 274 و 278 ، والبخاري 5148 ، ومسلم 1427 80 و 81 ، وأبو يعلى 3205 ، والبيهقي 7 / 237 من طريق قتنادة عن أنس .
وأخرجه مسلم 1427 83 من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أنس ، وانظر الحديث رقم 4096 .
وقوله : " كم سقت إليها " أي : ما أمهرتها ، وقيل : للمهر : سوق ، لأن العرب كانت أموالهم المواشي ، فكان الرجل إذا تزوج ، ساق إليها الإبل والشاء مهراً لها .
1 إسناده قوي من أجل بكر بن وائل . ابن أبي عمر العدني : هو محمد بن يحيى بن أبي عمر . وسفيان : هو ابن عيينة .
وأخرجه أبو داود 3744 في الأطعمة : باب في استحباب الوليمة عند النكاح ، والطبراني 24 / 184 ، والبيهقي 7 / 260 من طريق حامد بن يحيى البلخي ، عن سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الترمذي 1095 في النكاح : باب ما جاء في الوليمة ، وفي " الشمائل " 178 ، وابن ماجة 1909 في النكاح : باب الوليمة ، من طريق ابن أبي عمر العدني ، به وقد تصحف في سنن الترمذي وشمائله : " ابنه " إلى : " أبيه " ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وأخرجه الترمذي 1096 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1 / 377 من طريق ابن أبي عمر العدني ، عن الحميدي ، عن سفيان ، به .
وأخرجه ابن ماجة 1909 ، والحميدي 1184 ومن طريقه أبو يعلى 3580 ، من طريق سفيان ، به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =