رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ " قَالَ : زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " 1 . [ 67 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي 2308 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .
وهو في الموطأ 2 / 545 في النكاح : باب ما جاء في الوليمة ، ومن طريقه أخرجه البخاري 5113 في النكاح : باب الصفرة للمتزوج ، والنسائي 6 / 119 - 120 في النكاح : باب التزويج على نواة من ذهب ، والطحاوي في مشكل الآثار 4 / 145 .
وأخرجه الحميدي 1218 ، وعبد الرزاق 10411 ، وأحمد 3 / 190 و 204 و 205 و 271 ، والبخاري 2049 في البيوع : باب ما جاء في قول الله تعالى : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } [ الجمعة : 10 ] ، و 3781 في المناقب : باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ، و 3937 باب كيف أخي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، و 5072 في النكاح : باب قول الرجل لأخيه : انظر إلى أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عناه ، و 5167 باب الوليمة ولو بشاة ، و 6082 في الأدب : باب الإخاء والحلف ، ومسلم 1427 81 في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ، وأبو داود 2109 في النكاح : باب قلة المهر ، والترمذي 1933 في البر والصلة : باب ما جاء في مواساة الأخ ، والنسائي 6 / 137 في النكاح : باب الهدية لمن عرس ، وابن الجارود 726 ، وأبو يعلى 3781 و 3824 ، والطبراني 1 / 728 ، والبيهقي 7 / 236 - 237 و 237 ، والبغوي 2310 من طرق عن حميد الطويل ، به .
وأخرجه البخاري 5148 في النكاح : باب قول الله تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] ، ومسلم 1427 82 ، والنسائي 6 / 120 في النكاح : باب التزويج على نواة من ذهب ، والبيهقي 7 / 236 من طريق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =