امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا ، قَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا 1 قَالَ : فَنَعَمْ إِذًا ، فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ 2 : لَا هَا اللَّهِ إِذًا 3 وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلَانًا وَفُلَانًا ، قَالَ : وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ 4 ، قَالَ : فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَقَالَا : صَدَقْتِ ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ ؟ فَقَالَ : " إِنِّي أَرْضَاهُ " فَزَوَّجَهَا ، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وخرجت أم جُلَيْبِيبٍ فِيهَا ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَيِّبًا أَنْفَقَ منها 5 . [ 11 : 4 ] ذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة 4060 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف جاء إلىذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة [ 4060 ] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 366
مساهمون: ابن حبان
ص٣٦٦
هامش
1 في الأصل بعدها زيادة " استأذن " والصواب حذفها كما في الموارد 2268 وبقية مصادر التخريج
2 سقطت من الأصل ، واستدركت من الموارد وبقية مصادر التخريج .
3 هنا عند غير المصنف زيادة : ما وجدنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا جليبيباً .
4 في الأصلك " فانكحوها " ، والمثبت من مصادر التخريج .
5 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وهو في مصنف عبد الرزاق 10333 ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3 / 136 ، والبزار 2741 . وذكره الهيثمي في المجمع 9 / 368 وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح ، وانظر 4035 .