عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولود فإني مكاثر بكم " 1 . [ 43 : 2 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النساء التي لَا تَلِدُ 4057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ ، قَالَ : أَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ، فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : " تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ " 1 . [ 3 : 2 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 364
مساهمون: ابن حبان
ص٣٦٤
هامش
1 إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد ، فروى له أصحاب السنن ، وهو صدوق ، وثقه أحمد ، وقال ابن معين : صويلح ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في الثقات ، وقال ربما خالف .
وأخرجه النسائي 6 / 65 - 66 ، في النكاح : باب كراهية تزويج العقيم ، والطبراني 20 / 508 ، والحاكم 2 / 162 ، والبيهقي 7 / 81 من طرق عن يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد ، وانظر الحديث الآتي .
1 إسناده قويّ ، وهو مكرر ما قبله .
وأخرجه أبو دواد 2050 في النكاح : باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي ، بهذا الإسناد .