تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأبو داود 2284 في الطلاق : باب في نفقة المبتوتة ، والنسائي 6 / 75 في النكاح : باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 5 و 65 - 66 ، والبيهقي 7 / 177 - 178 و 432 و 471 ، والطبراني 24 / 913 . وأخرجه الطحاوي 3 / 65 من طريق الليث ، عن عبد الله بن يزيد ، به . وأخرجه عبد الرزاق 12022 ، وابن أبي شيبة 4 / 258 ، وأحمد 6 / 412 و 413 و 414 و 416 ، والدارمي 2 / 135 - 136 ، ومسلم 1480 37 و 38 و 39 و 40 وأبو داود 2285 و 2286 و 2287 و 2889 ، والنسائي 6 / 74 في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، و 6 / 145 في الطلاق : باب الرخصة في ذلك ، و 6 / 208 باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ، والطحاوي 3 / 5 و 6 و 64 - 65 و 65 و 66 و 68 ، والبيهقي 7 / 178 و 432 و 471 - 472 و 472 ، والطبراني 24 / 909 و 910 و 911 و 912 و 914 و 915 و 916 و 917 و 918 و 919 و 920 و 921 ، من طرق عن أبي سلمة ، به . وأخرجه عبد الرزاق 12026 و 12027 ، وأحمد 6 / 373 ، 411 - 412 و 412 و 415 و 416 ، والحميدي 363 ، ومسلم 1480 42 و 44 و 45 و 46 ، وأبو داود 2288 ، والترمذي 1180 في الطلاق : باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، والنسائي 6 / 144 و 209 في الطلاق : باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ، والطحاوي 3 / 6 و 46 و 76 و 68 ، والدارقطني 4 / 22 - 23 و 23 - 24 و 25 - 26 ، والطبراني 24 / 934 و 935 و 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 942 و 943 و 944 و 945 و 946 و 947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954 ، والبيهقي 7 / 329 و 431 و 473 و 475 من طريق عامر الشعبي ع فاطمة . وأخرجه أحمد 6 / 411 و 412 و 413 ، ومسلم 1480 47 و 48 و 49 و 50 ، والترمذي 1135 في النكاح : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي 6 / 210 في الطلاق : باب نفقة البائنة ، والطحاوي 3 / 6 و 66 - 67 ، والطبراني 24 / 929 و 930 و 931 ، والبيهقي 7 / 181 و 473 من طريق أبي بكر بن أبي الجهم العدوي وقد تحرف في النسائي إلى : أبي بكر بن حفص ، والتصويب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =