ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زَجَرَ إِذَا رَكَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
4049 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : " تِلْكَ امْرَأَةٌ يغشاها أصحابي ، فاعتدي عند أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية ، فصعلوك لا مال له ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " انْكِحِي أُسَامَةَ " ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيرا ، واغتبطت به 1 . [ 12 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي 2385 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .
وهو في الموطأ 2 / 580 - 581 في الطلاق : باب ما جاء في نفقة المطلقة ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 309 - 310 ، وأحمد 6 / 412 ، ومسلم 1480 36 في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =