4047 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن نافع ، عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه " 1 . [ 12 : 2 ]
هامش
= وأخرجه أحمد 2 / 489 و 508 و 516 ، والنسائي 6 / 73 ، والطحاوي 3 / 4 ، والبيهقي 5 / 345 من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .
وأخرجه البخاري 2727 في الشروط : باب الشروط في الطلاق ، ومسلم 1515 10 و 12 ، والنسائي 7 / 255 في البيوع : باب بيع المهاجر للأعرابي ، والبيهقي 5 / 345 من طريق أبي حازم ، عن أبي هريرة .
وأخرجه البخاري 5152 في النكاح : باب الشروط التي لا تحل في النكاح ، والنسائي 7 / 258 - 259 و 259 ، وابن الجارود 678 من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة .
وأخرجه أحمد 2 / 394 ، والبيهقي 5 / 345 من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة .
وأخرجه أحمد 2 / 318 من طريق همام بم منبه ، و 2 / 427 من طريق الحسن ، و 2 / 512 من طريق أبي صالح ، ثلاثتهم عن أبي هريرة . وانظر الحديث رقم 4048 و 4050 و 4068 و 4069 و 4070 .
وقوله : " لتكتفئ ما في إنائها " هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها ، يقال : كفأت الإناء ، وأكفأته : إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها .
1 إسناده صحيخ على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي 2287 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد .
وهو في الموطأ 2 / 523 في النكاح : باب ما جاء في الخطبة ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 307 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 3 ، والبيهقي 7 / 179 .
وأخرجه ابن أبي سيبة 4 / 304 ، وأحمد 2 / 142 ، ومسلم 1412 50 في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =