تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ دُونَ النَّهْيِ 4048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خطبة أخيه 1 . [ 12 : 2 ]

هامش
= النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، و 1412 8 ص 1154 في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وأبو داود 2081 في النكاح : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والطحاوي 3 / 3 ، والبيهقي 5 / 344 و 7 / 180 من طريق عبيد الله بن عمر ، ومسلم 1412 49 ، والترمذي 1292 في البيوع : باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ، والنسائي 6 / 71 في النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، مكن طريق الليث ، وأحمد 2 / 153 ، ومسلم 1412 50 ، والبغوي في مسند ابن الجعد 3160 من طريق أيوب والبخاري 5142 في النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينحك أو يدع ، والنسائي 6 / 73 - 74 في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، والبيهقي 7 / 180 من طريق ابن جريج ، أربعتهم عن نافع ، به . وأخرجه الطيالسي 1930 ، وأحمد 2 / 42 من طريق مسلم الخياط ويقال : الخياط والحناط عن ابن عمر . وانظر الحديث رقم 4051 .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي . وأخرجه الطحاوي 3 / 4 من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1413 55 في النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، و 1515 في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، من طريق عبد الصمد ، عن شعبة ، به . وأخرجه أحمد 2 / 529 من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، به .