ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها " 1 .
قال الشيخ : بن زيد هذا : من أهل النزار بصري ثقة . [ 81 : 2 ]
هامش
1 إسناده ضعيف ، وهو حديث صحيح ، محمد بن أحمد بن زيد ، وشيخه عمرو بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف 9 / 123 و 7 / 180 ، وداود بن فراهيج : مختلف فيه ، وقال ابن عدي : لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً .
وأخرجه مالك 2 / 523 في النكاح : باب ما جاء في الخطبة ، و 2 / 900 في القدر : باب جامع ما جاء في أهل القدر ، والشافعي في الرسالة ص 307 ، والحميدي 1027 ، وأحمد 2 / 462 ، والبخاري 5144 في النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، و 6601 في القدر : باب وكان أمر الله قدراً مفعولاً ، والنسائي 6 / 73 في النكاح : باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 4 ، والبيهقي 7 / 180 من طريق الأعرج عن أبي هريرة . وأخرجه الحميدي 01026 وابن أبي شيبة 4 / 403 ، وأحمد 2 / 274 و 487 ، والبخاري 2140 في البيوع : باب لا يبيع على بيع أخيه ، و 2723 في الشروط : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ، ومسلم 1413 و 51 و 52 و 53 في النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، وأبو داود 2080 في النكاح : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي 6 / 71 - 72 و 73 في النكاح : باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، و 7 / 258 في البيوع : باب سوم الرجل على سوم أخيه ، و 258 - 259 باب النجش ، والترمذي 1134 في النكاح : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وابن ماجة 2172 في التجارات : باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ، وابن الجارود 677 ، والطحاوي 3 / 4 ، والبيهقي 5 / 344 و 346 و 7 / 479 من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .
وأخرجه أحمد 2 / 411 ، و 457 ، ومسلم 1413 54 و 55 و 1515 9 و 10 في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، والطحاوي 3 / 4 والبيهقي 5 / 345 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ، عن أبي هريرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =