تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فَمُدَّتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا قُضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ " قَالَ : فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : لَا بَلْ شَهْرٌ ، يضحكون بذلك 1 . [ 95 : 4 ]
هامش
1 إسناده قوي . المحرر بن أبي هريرة : روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في : الثقات " ، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد والمغيرة : هو ابن مقسم الضبي . وأخرجه أحمد 2 / 229 ، والدارمي 1 / 332 - 333 و 2 / 237 ، والنسائي 5 / 234 في مناسك الحج : باب قول الله عز وجل : { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [ الأعراف : 31 ] ، وفغي التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 10 / 318 ، والطبري في " جامع البيان " 16368 و 16370 من طرق عن شعبة ، عن المغيرة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبري 16370 والحاكم 2 / 331 من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن كثير في " البداية " 5 / 38 بعد نقله الحديث من " مسند أحمد " : وهذا إسناد جيد ، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إن من كان له عهد ، فأجله إلى أربعة أشهر ، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، ولكن الصحيح أن من كان له عهد ، فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية ، فله تأجيل أربعة أشهر ، بقي قسم ثالث ، وهو : من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول ، فيكون أجله إلى مدته وإن قل ، ويحتمل أن يقال : إنه يؤجل إلى أربعة أشهر ، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية . وأخرجه البخاري 369 في الصلاة : باب ما يستر العورة ، و 1622 في الحج : باب لا يطوف بالبيت عريان ، و 3127 في الجزية والموادعة : باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ، و 4363 في المغازي : باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع ، و 4655 في التفسير : باب { فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } [ التوبة : 2 ] و 4656 باب { وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } [ التوبة : 3 ] ، و 4657 { إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ } [ التوبة : 4 ] ، ومسلم 1347 في الحج : باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، وأبو داود 1946 في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =