ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَدَبٍ وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
3794 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، حدثنا سليان بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِلُّ بِالْحَجِّ ، فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : " مَنْ شَاءَ أَنْ يجعلها عمرة فليجعلها " 1 . [ 78 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير أبي داود المباركي ، فمن رجال مسلم ، وأبو شهاب : هو عبد ربه بن نافع الحناط ، وأبو العالية : هو البَرْاء البصري ، اسمه زياد ، وقيل كلثوم ، وقيل : أذينة ، وقيل ابن أذينة .
وأخرجه مسلم 1240 200 في الحج : باب جواز العمرة في اشهر الحج ، عن أبي داود المباركي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 370 ، وعلي بن الجعد 1217 ، والبخاري 1085 في تقيصر الصلاة : باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ، ومسلم 1240 والنسائي 5 / 201 - 202 في مناسك الحج : باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيهقي 5 / 4 من طرق عن شعبة به .
وأخرجه مسلم 1240 ، والنسائي 5 / 201 ، والبيهقي 5 / 4 من طرق عن أيوب ، به .
وأخرجه البخاري 2505 في الشركة : باب الاشتراك في الهدي ، من طرق ابن جريج ، عن عطاء ، عن طاووس ، عن ابن عباس .