الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رخصة . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ
2064 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير ،
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر " 1 . [ 1 : 6 ]
هامش
= وقال الشوكاني : وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التبي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم ، وأما أنها فرض عين أو كفاية ، أو شرط لصحة الصلاة ، فلا .
1 إسناده صحيح . زكريا بن يحيى : هو ابن صبيح الواسطي الملقب زحمويه ، ترحمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3 / 601 ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره المؤلف في الثقات 8 / 253 ، وقال : كان من المتقنين في الروايات ، ونقل الحافظ في اللسان 2 / 484 - 485 توثيقه عن بحشل في تاريخ واسط ، وعبد الحميد بن بيان السكري :
صدوق من رجال مسلم ، ومن فوقهما من رجال الشيخين ، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم ، فانتفت شبهة تدليسه .
وأخرجه البغوي في شرح السنة " 794 " من طريق الحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن ماجة " 793 " في المساجد : باب التغليظ في التخلف =