قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضيء وَالثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ .
أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ .
2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال جاء بن أم مكتوم إلى
هامش
= وأبو عوانة 2 / 8 ، والبيهقي في السنن 3 / 56 من طريق إبراهيم بن المهاجر ، والنسائي / 29 في الأذان : باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان ، وأبو عوانة 2 / 8 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد ، الحميدي " 977 " ، والطيالسي " 2588 " ، وأحمد 2 / 506 و 537 ، ومسلم " 655 " " 259 " ، والنسائي 2 / 29 ، وأبو عوانة 2 / 8 ، من طريق أشعت بن أبي الشعثاء ، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء ، عن أبي هريرة . واسم أبي الشعثاء : سليم بن أسود المحاربي .
قال القرطبي وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إليه . وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان ، فأطلق لفظ المعصية عليه .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2 / 53 : والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة ، وما تدعوا الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة ، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة .
وأخرجه أحمد 2 / 537 من طريق المسعودي وشريك ، كلاهما عن أشعت بنحوه ، وزاد في آخره ما نصه . . . قال : وفي حديث شريك ، ثم قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم في المسجد ، فنودي بالصلاة ، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي " .