ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1895 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب قال : أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله
هامش
= إذا ذاك . قال الحافظ : فلعله أطلقه وأراد المبالغة ، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . وأخرج البخاري الحديث في موضعين من صحيحه ، ولم يذكر ذلك .
وأخرجه أحمد 5 / 384 عن أبي معاوية ، والبخاري " 791 " في الأذان : باب إذا لم يتم الركوع ، والبيهقي في السنن 2 / 386 ، والبغوي في شرح السنة " 616 " من طريق شعبة ، كلاهما عن الأعمش ، بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي 3 / 58 - 59 في السهو : باب تطفيف الصلاة ، من طريق طلحة بن مصرف ، عن زيد بن وهب ، به .
وأخرجه أحمد 5 / 396 عن عفان ، والبخاري " 808 " : باب إذا لم يتم السجود ، عن الصلت بن محمد ، والبيهقي في السنن 2 / 117 - 118 من طريق يحيى بن إسحاق ، ثلاثتهم عن مهدي بن ميمون ، عن واصل الأحدب ، عن أبي وائل ، عن حذيفة .
قال الحافظ في الفتح 2 / 275 : واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة .
وقوله : على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم : المراد بها هنا السنة ، كما جاء مصرحاً به عند البخاري برقم " 808 " ، قال الحافظ : وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال : سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً ، وقد خالف فيه قوم ، والراجح الأول .