. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، وأبو عوانة 1 / 214 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 412 ، 413 في الصلاة : باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي ، من طرق عن عكرمة بن عمار ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم ( 293 ) .
وأخرجه البخاري ( 219 ) في الوضوء : باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد ، والبيهقي في " السنن " 2 / 428 من طريقين عن همام بن يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، به .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 33 ( بدائع المنن ) ، وعبد الرزاق ( 1660 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 193 ، والحميدي ( 1196 ) ، وأحمد 3 / 110 و 114 و 167 ، والبخاري ( 221 ) في الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجد ، ومسلم ( 284 ) ( 99 ) في الطهارة ، والنسائي 1 / 47 و 48 في الطهارة : باب ترك التوقيت في الماء ، والترمذي ( 148 ) في الطهارة ، وأبو عوانة 1 / 213 و 214 و 215 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 427 ، من طرق عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 226 ، والبخاري ( 6025 ) في الأدب : باب الرفق في الأمر كله ، ومسلم ( 284 ) ( 98 ) في الطهارة ، والنسائي 1 / 47 في الطهارة ، وابن ماجة ( 528 ) في الطهارة ، وأبو عوانة 1 / 215 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 427 ، 428 من طرق عن حماد بن زيد ، عن ثابت البناني ، عن أنس . وصححه ابن خزيمة برقم ( 296 ) .
قال الحافظ في " الفتح " 1 / 324 - 325 : وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة ، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص ، قال ابن دقيق العيد : والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ، ولا يجب التوقف =