الْبَائِعِ : لَا يَعْلَمُونَهُ وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ فَإِنْ فَاتَتْ بِحِوَالَةِ سُوقٍ أَوْ تَغَيُّرِ بَدَنٍ لَزِمَتْ وَرَثَةَ الْمُبْتَاعِ قِيمَتُهَا فِي مَالِهِ وَإِنِ ادَّعَى وَرَثَةُ أَحَدِهِمَا عِلْمَ الثَّمَنِ وَجَهِلَهُ الْآخَرُونَ : صُدِّقَ الْمُدَّعِي فيا يُشْبِهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : جَهِلَ الثَّمَنَ مِنْهَا كَالْفَوْتِ وَكَذَلِكَ إِذَا جَهِلَ الْمُتَبَايِعَانِ الثَّمَنَ قَاعِدَةٌ : الْحُقُوقُ قِسْمَانِ : مَا لَا يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ كَالنِّكَاحِ وَالتَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ وَالْوَكَالَةِ وَمَا يَنْتَقِلُ كَالشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالرَّهْنِ وَضَابِطُ الْبَابَيْنِ : أَنَّ الْمُنْتَقِلَ الْأَمْوَالُ وَحُقُوقُهَا ( لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْأَمْوَالَ وَيَرِثُونَ مَا يَتْبَعُهَا وَالْخَاصَّةُ بِيَدَيْهِ وَأَرَى أَنَّهُ لَا تَنْتَقِلُ ) لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ بَدَنَهُ وَلَا عَقْلَهُ فَائِدَةٌ : الْقَاعِدَةُ وَرِثُوا الْخَالِفَ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ المَال
الذخيرة — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٣٤