تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الأولَى : إذَا انْصَرَفَ الْحُجاجُ وَالمُعْتَمِرُونَ مِنْ مَكةَ فَلْيَتَوَجهُوا إلى مَدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِزَيَارَةِ تربتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإنهَا مِنْ أهَم الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ المَسَاعِي . وَقَدْ رَوَى البزارُ والدارَقطْنِي بِإِسْنادهمَا عن ابنِ عمَر رضي الله عنهما قَالَ : قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ زَارَ قبرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " . الثانيةُ : يستحب للزائِرِ أنْ يَنْوِيَ معَ زيارَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - التَقَرُّب إلى الله تعالَى بِالمسافَرة إِلى مَسْجِده - صلى الله عليه وسلم - والصَّلاَة فِيهِ . الثالثةُ : يُستَحَب إِذَا تَوَجهَ إِلَى زِيارتِهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُكْثِرَ من الصلاةِ والتسْليمِ عليهِ في طريقِهِ فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى أَشْجَارِ الْمَدينة وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا زَادَ مِنَ الصلاَةِ والتسْلِيمِ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَسْأَل الله تعالَى أَنْ يَنْفَعَه بِزِيارَتِهِ وَأَنْ يَتَقَبلها مِنْهُ . الرابعةُ : يُسْتَحَب أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولهِ وَيَلْبَسَ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ . الخامسةُ : يستحضرُ في قَلْبِهِ حِينَئِذ شَرَفَ الْمَدِينَة وَأَنهَا أَفْضَلُ الدُّنْيَا بَعْدَ مَكةَ عند بعضِ الْعُلَمَاءِ وعند بعضهم أفضلِها على الإِطلاق ( 1 ) ، وَأَنَّ الذِي شُرفَتْ به - صلى الله عليه وسلم - خَيْرُ الْخَلاَئِقِ أَجْمَعِينَ ( 2 ) . وَلْيَكُنْ من أَوَّلِ قُدُومِهِ إِلَى أن يَرْجِعَ مُسْتَشْعِراً لتَعْظِيمِهِ مُمْتَلىء الْقَلْبِ مِنْ هَيْبتِهِ كَأَنهُ يَرَاه . السادسةُ : إذَا وَصَلَ إلَى بَابِ مَسْجِدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيقُلْ مَا قَدمناهُ في دُخُولِ
هامش
( 1 ) قد تقدم هذا الخلاف في الباب الخامس ، وذَكَرْتُ دليل كُل في التعليق عليه . ( 2 ) ورحم الله القائل : وأفضل الخلق على الإِطلاق . . . نبينا . . . فحل عن الشقاق وقال غيره رحمه الله تعالى مغيراً لبعض الشطر الأخير : وأفضل الخلق على الاطلاق . . . نبينا أعلى المراقي راقي
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 447 | النووي