تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الباب الثاني في الإحرام ( 1 ) فَصْلٌ في ميقات الحج لَهُ ميقَاتَان زَمَاني وَمَكَانيّ . أمَّا الزمَانيّ فَهُوَ شَوالُ ( 2 ) وَذُو الْقِعْدَةِ ( 3 ) وعشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجةِ ( 4 ) آخِرُها طُلُوعُ الْفَجْرِ يَوْمَ العيدِ ( 5 ) فَلاَ يَنْعَقِدُ
هامش
( 1 ) يطلق على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم أدخل نفسه في حالة حَرُم عليه بها ما كان حلالاً ، أي نوى الدخول في ذلك وهو حينئذ ركن سمي بذلك لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية ، ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية ، وهذا مرادهم بقولهم ينعقد الإحرام بالنية ، وقولهم : نويت الإحرام وقولهم : يبطل الإحرام بالردة ويفسد بالجماع ، والمراد هنا الأول فلو نوى بقلبه الإحرام أي الدخول في النسك ولم يعين حجاً أو عمرة صح وانعقد عمرة إن كان في غير أشهر الحج فلا يشترط له التعيين ، ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقاً في أشهر الحج . ( 2 ) شوال : من شالت الإبل أذنابها إذا حملت فيه . ( 3 ) القعدة : بفتح القاف على الأفْصَح سمي به لقعود العرب فيه عن القتال . ( 4 ) الحجة : بكسر الحاء على الأفصح سمي به لوقوع الحج فيه . ( 5 ) فوقوف المحرم بعد فجر يوم عيد الأضحى لا يجزِئه عن الحج للحديث الصحيح الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي رحم الله الجميع آمين . عن عروة بن =