تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
هامش
= اعلم أنه لا تصح الإجارة على زيارته - صلى الله عليه وسلم - وبحث في التحفة الصحة فيما لو انضبطت كأن كتبت له بورقة وتصح على تبليغ السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - . وأما الجعالة فلا تصح على الوقوف عند القبر وتصح على الدعاء ثمة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء ولو استُجعل شخص من جماعة على الدعاء صح ، فإن دعا لكل منهم استحق جُعل الجميع وإن اتحد السير ويجري هنا ما سبق في الإجارة ، ففي الجعالة العينية لا بد أن يعين أول سني الإمكان أو يطلق إلى آخر ما ذكر من الشروط ، وفي الجعالة الذمية يصح تعيين غير السنة الأولى إلخ . ويجب على من استأجر أو جاعل بمال ميت أن يعمل في الفسخ وعدمه بما فيه المصلحة للميت . اه‍ الملخص من فتح القدير . ثم قال : خاتمة : الحج عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح وجعل ثواب الحج له أو لغيره بعد الحج على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات . اه - .