( فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ) فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث : « إنما الأعمال بالنيات » ( ولا يشترط في الفرض ) أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ( و ) لا في ( الأداء و ) لا في ( القضاء ) نيتهما لأن التعيين يغني عن ذلك ، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه ( و ) لا يشترط في ( النفل والإعادة ) أي الصلاة المعادة ( نيتهن ) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى ، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ، ولا في باقي العبادات ، ولا عدد الركعات ، ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب ، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه .
( وينوي مع التحريمة ) لتكون النية مقارنة للعبادة ( وله تقديمها ) أي النية ( عليها ) أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية ( في
الوقت ) أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها ( فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد ) في فسخها ( بطلت ) لأن استدامة النية شرط ، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما ، وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 84
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٨٤