تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
خمر ) ، أو كلب لا يقتنى ، ( أو ) بما لا يتمول ، ( كقشر جوزة ) وحبة بر ، أو رد سلام ، أو تشميت عاطس ونحوه ( لم يقبل ) منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر . ( ويقبل ) منه تفسيره ( بكلب مباح نفعه ) لوجوب رده ، ( أو حد قذف ) ، لأنه حق آدمي كما مر . وإن قال المقر : لا علم لي بما أقررت به ، حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم ، وإن مات قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف ، وإن قال : له علي مال ، أو مال عظيم ، أو خطير ، أو جليل ونحوه ، قبل تفسيره بأقل متمول حتى بأم ولد . ( وإن قال ) إنسان عن إنسان : ( له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه ) أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراده ( فإن فسره بجنس واحد ) من ذهب ، أو فضة ، أو غيرهما ، ( أو ) فسره ( بأجناس قبل منه ) ذلك ، لأن لفظه يحتمله ، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل ، وله علي ألف ودرهم ، أو وثوب ونحوه ، أو دينار وألف ، أو ألف وخمسون درهما ، أو خمسون وألف درهم ، أو ألف إلا درهما ، فالمجمل من جنس المفسر معه ، وله في هذا العبد شرك أو شركة ، أو هو لي وله ، أو شركة بينا ، أو له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر ، وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف . ( وإذا قال ) المقر عن إنسان : ( له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ) ، لأن ذلك هو مقتضى لفظه . ( وإن قال ) : له علي ( ما بين درهم إلى عشرة أو ) قال : له علي ( من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ) لعدم دخول الغاية ، وإن قال : أردت بقولي من درهم إلى عشرة