( وإن أقر وليها ) المجبر ( بالنكاح ) صح إقراره ، ( أو ) أقر به الولي ( الذي أذنت له ) أن يزوجها ( صح ) إقراره به لأنه يملك عقد النكاح عليها ، فملك الإقرار به كالوكيل . ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما ، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل .
( وإن أقر ) إنسان ( بنسب صغير ، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ، ثبت نسبه ) ولو أسقط به وارثا معروفا ، لأنه غير متهم في إقراره ، لأنه لا حق للوارث في الحال ، ( فإن كان ) المقر به ( ميتا ورثه ) المقر ، وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر ، وأن لا ينفي به نسبا معروفا ، وإن كان المقر به مكلفا ، فلا بد أيضا من تصديقه . ( وإن ادعى ) إنسان ( على شخص ) مكلف ( بشيء فصدقه صح ) تصديقه وأخذ به ؛ لحديث « لا عذر لمن أقر » . والإقرار يصح بكل ما أدى معناه ، كصدقت ، أو نعم ، أو أنا مقر بدعواك ، أو أنا مقر فقط ، أو خذها ، أو أتزنها ، أو اقبضها ، أو أحرزها ونحوه ، لا إن قال : أنا أقر ، أو لا أنكر ، أو يجوز أن تكون محقا ونحوه .
[ فصل فيمن وصل بإقراره ما يسقطه ]
فصل ( إذا وصل بإقراره ما يسقطه ، مثل أن يقول له : علي ألف لا تلزمني ونحوه ) ، كله علي ألف من ثمن خمر ، أو له علي ألف مضاربة ، أو وديعة تلفت ، ( لزمه الألف ) ؛ لأنه أقر به ، وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 730
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٣٠