مجموع الأعداد ، أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة ، لزمه خمسة وخمسون ، وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ، لا يدخل الحائطان ، وله علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو فوقه درهم ، أو تحته ، أو معه درهم ، أو قبله ، أو بعده درهم بل درهمان لزمه درهمان .
( وإن قال ) إنسان عن آخر : ( له علي درهم ، أو دينار لزمه أحدهما ) ، ويرجع في تعيينه
إليه ، لأن " أو " لأحد الشيئين ، وإن قال : له درهم بل دينار لزماه . ( وإن قال ) المقر : ( له علي تمر في جراب أو ) قال : له علي ( سكين في قراب أو ) قال له : ( فص في خاتم ونحوه ) كله ثوب في منديل ، أو عبد عليه عمامة ، أو دابة عليها سرج ، أو زيت في زق ، ( فهو مقر بالأول ) دون الثاني ، وكذا لو قال : له عمامة على عبد ، أو فرس مسرجة ، أو سيف في قراب ونحوه .
وإن قال : له خاتم فيه فص ، أو سيف بقراب كان إقرارا بهما ، وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال : ما أردت الفص ، لم يقبل قوله ، وإقراره بشجر ، أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها ، وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها ، وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان .
وهذا آخر ما تيسر جمعه ، والله أسأل أن يعم نفعه ، , أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات آمين .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 734
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٣٤