ينفسخ البيع ولا غيره ) من الهبة والعتق ، ( ولزمته غرامته ) للمقر له لأنه فوته عليه . ( وإن قال : لم يكن ) ما بعته أو وهبته ونحوه ( ملكي ثم ملكته بعد ) البيع ونحوه ، ( وأقام بينة ) بما قاله ، ( قبلت ) بينته ، ( إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو ) قال : ( إنه قبض ثمن ملكه ) ، فإن قال ذلك ( لم يقبل منه ) بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به ، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا . ومن قال : غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو ، أو قال : هو لزيد بل لعمرو ، فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو .
[ فصل في الإقرار بالمجمل ]
فصل
في الإقرار بالمجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر . ( إذا قال ) إنسان : ( له ) أي لزيد
مثلا : ( علي شيء أو ) قال : له علي ( كذا ) أو كذا كذا ، أو كذا وكذا ، أو له علي شيء وشئ ( قيل له ) أي للمقر : ( فسره ) أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به ، ( فإن أبى ) تفسيره ( حبس حتى يفسره ) لوجوب تفسيره عليه ، ( فإن فسره بحق شفعة أو ) فسره ( بأقل مال قبل ) تفسيره ، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر ، أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره . ( وإن فسره ) أي فسر ما أقر به مجملا ( بميتة أو
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 732
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٣٢