تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
فاقطعوا أيمانهما " ؛ ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة ، ( من مفصل الكف ) لقول أبي بكر وعمر : [ تقطع يمين السارق من الكوع ] ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، ( وحسمت ) وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع ( ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا ) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال ( أو غيرهما ) من جمار ، أو غيره ( أضعفت عليه القيمة ) أي ضمنه بعوضه مرتين ، قاله القاضي ، واختاره الزركشي ، وقدم في " التنقيح " أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية ، وقطع به في " المنتهى " وغيره ، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس ، فلا يتجاوز به محل النص ، ( ولا قطع ) لفوات شرطه ، وهو الحرز . [ باب حد قطاع الطريق ] . ( وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ) ولو عصا أو حجرا ( في الصحراء ، أو البنيان ) أو البحر ، ( فيغصبونهم المال ) المحترم ( مجاهرة لا سرقة ) ، ويعتبر ثبوته ببينة ، أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة ، ( فمن ) [ أيْ ] أيُّ مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا ( منهم ) أي من قطاع الطريق ( قتل مكافئا ) له ( أو غيره ) أي غير مكافئ ( كالولد ) يقتله أبوه ، ( و ) ك‍ ( العبد ) يقتله الحر ، ( و ) ك‍ ( الذمي ) يقتله المسلم ، ( وأخذ المال ) الذي قتله لقصده ( قتل ) وجوبا لحق الله تعالى ، ثم