سواء ) لما ذكر . ( ويقطع الأخ ) بسرقة مال أخيه ( و ) يقطع ( كل قريب بسرقة مال قريبه ) ؛ لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر فلم تمنع القطع ( ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه ) ، روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد . ( وإذا سرق عبد ) ولو مكاتبا ( من مال سيده ، أو سيد من مال مكاتبه ) فلا قطع ، ( أو ) سرق قن أو ( حر مسلم ) من ( بيت المال ) فلا قطع ، ( أو ) سرق ( من غنيمة لم تخمس ) فلا قطع ؛ لأن لبيت المال فيها خمس الخمس ، أو سرق ( فقير من غلة موقوفة على الفقراء ) فلا قطع لدخوله فيهم ( أو ) سرق ( شخص من مال له فيه شركة له ، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ) كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه ( لم يقطع ) للشبهة .
الشرط الخامس : ثبوت السرقة ، وقد ذكره بقوله : ( ولا يقطع إلا بشهادة عدلين ) يصفانها بعد الدعوى من مالك ، أو من يقوم مقامه ( أو بإقرار ) السارق ( مرتين ) بالسرقة ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها ( ولا ينزع ) أي يرجع ( عن إقراره حتى يقطع ) ولا بأس بتلقينه الإنكار .
( و ) الشرط السادس : ( أن يطالب المسروق منه ) السارق ( بماله ) ، فلو أقر بسرقة من مال غائب ، أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه ، فيحبس وتعاد الشهادة .
( وإذا وجب القطع ) لاجتماع شروطه ( قطعت يده اليمنى ) لقراءة ابن مسعود "
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 676
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٧٦