( و ) يجب ( في قطع يد الأقطع ) أو رجله عمدا ( نصف الدية كغيره ) أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه .
[ باب الشجاج وكسر العظام ]
. الشج : القطع ، ومنه شججت المفازة ، أي قطعتها ، ( الشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة ) سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة ، فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة ، ( وهي ) أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب ( عشر ) مرتبة ، أولها : ( الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ( التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه ) ، أي لا يسيل منه دم ، والحرص : الشق ، يقال : حرص القصار الثوب : إذا شقة قليلا ، وتسمى أيضا القاشرة والقشرة ، ( ثم ) يليها ( البازلة الدامية الدامعة ) بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين ، وهي التي يسيل منها الدم ، ثم ) يليها ( الباضعة وهي التي تبضع اللحم ) أي تشقه بعد الجلد ، ومنه سمي البضع ، ( ثم ) يليها ( المتلاحمة وهي الغائصة
في اللحم ) ، ولذلك اشتقت منه ، ( ثم ) يليها ( السمحاق ، وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة ) تسمى السمحاق ، سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة ، ( فهذه الخمس لا مقدر فيها ، بل ) فيها ( حكومة ) لأنه لا توقيف فيها في الشرع ، فكانت كجراحات بقية البدن . ( وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم ) هكذا في خطه والصواب العظم ، ( وتبرزه )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 655
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٥٥