تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
( الأذنين ) ولو لأصم ، ( و ) ك‍ ( الشفتين ، و ) ك‍ ( اللحيين ) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ، ( وكثديي المرأة وكثندؤتي الرجل ) بالثاء المثلثة ، فإن ضممتها همزت ، وإن فتحتها لم تهمز ، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة ، ( و ) ك‍ ( اليدين والرجلين والأليتين وإسكتي المرأة ) بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها ، ( ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها ) ، أي نصف الدية لتلك النفس . ( وفي المنخرين ثلثا الدية ، وفي الحاجز بينهما ثلثها ) ، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها . ( وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها ) أي ربع الدية ، ( وفي أصابع اليدين ) إذا قطعت ( الدية كأصابع الرجلين ) ففيها دية إذا قطعت ، ( وفي كل أصبع ) من أصابع اليدين أو الرجلين ( عشر الدية ) لحديث ابن عباس مرفوعا « دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع » رواه الترمذي وصححه . ( وفي كل أنملة ) من أصابع اليدين ، أو الرجلين ( ثلث عشر الدية ) ؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل ، ( والإبهام ) فيه ( مفصلان وفي كل مفصل ) منها ( نصف عشر الدية كدية السن ) يعني أن في كل سن ، أو ناب ، أو ضرس ولو من صغير ، ولم يعد خمسا من الإبل ، لخبر عمرو بن حزم مرفوعا « في السن خمس من الإبل » رواه النسائي .