تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
( فإن عاد ) الذاهب من تلك الشعور ( فنبتت سقط موجبه ) ، فإن كان أخذ شيئا رده ، وإن ترك من لحية أو غيرها مالا جمال فيه فدية كاملة . ( و ) يجب ( في عين الأعور الدية كاملة ) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله ، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين ، وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية . ( وإن قلع الأعور عين الصحيح ) العينين ( المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص ) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور ، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة ، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 654 | منصور بن يونس البهوتي