تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
وتقدر الحرة ) الحامل برقيق ( أمة ) ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا ، وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فيه إذا مات ما فيه مولودا ، وفي جنين دابة ما نقص أمه . ( وإن جنى رقيق خطأ أو ) جنى ( عمدا لا قود فيه ) كالجائفة ، ( أو ) جنى عمدا ( ففيه قود واختير فيه المال ، أو أتلف ) رقيق ( مالا ) وكانت الجناية والإتلاف ( بغير إذن سيده تعلق ) ما وجب ب‍ ( ذلك برقبته ) ، لأنه موجب جنايته ، فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص ، ( فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته ) إن كان قدر قيمته فأقل ، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية ، ( أو يسلمه ) السيد ( إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ) السيد ( ويدفع ثمنه ) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية ، وإلا دفع منه بقدره ، وإن كانت الجناية بإذن السيد ، أو أمره فداه بأرشها كله ، وإن جنى عمدا فعفا ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده ، وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه . [ باب ديات الأعضاء ومنافعها ] . أي منافع الأعضاء ( من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ) ولو من أخشم أو مع عوجه ، ( واللسان والذكر ) ولو من صغير ( ففيه دية ) تلك ( النفس ) التي قطع منها على التفصيل السابق ؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفي الذكر دية وفي أنف إذا أوعب جذعا الدية وفي اللسان الدية » رواه أحمد والنسائي واللفظ له ، ( وما فيه ) أي في الإنسان ( منه شيئان كالعينين ) ولو مع حول أو عمش ، ( و ) ك‍