المرأة على النصف من دية الرجل » ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية ، لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها » أخرجه النسائي .
ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ، ( ودية قن ) ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو الخطأ ، لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس ، ( و ) في ( جراحة ) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ، ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر ، وفي أنفه قيمته كاملة ، وإن قطع ذكره ، ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه ، وإن لم يقدر من حر ضمن ب ( ما نقصه ) بجنايته ( بعد البرء ) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات .
( ويجب في الجنين ) الحر ( ذكرا كان أو أنثى ) إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطا ( عشر دية أمه غرة ) ، أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما ، ( و ) يجب في الجنين ( عشر قيمتها ) أي قيمة أمه ( إن كان ) الجنين ( مملوكا ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 650
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٥٠