( لزم الولي قبوله ) ، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع ، أو لم يكن ، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه ، ثم تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ ، ( [ فتغلظ ] في قتل العمد وشبهه ) فيؤخذ ( خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) ، ولا تغليظ في غير إبل ( و ) تكون الدية ( في الخطأ ) مخفقة ، ( تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة ) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، ( وعشرون من ابني مخاض ) هذا قول ابن مسعود . وكذا حكم الأطراف ، وتؤخذ من بقر مسناة وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين ، ( ولا تعتبر القيمة في ذلك ) أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق ، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب ، لأن الإطلاق يقتضي السلامة .
( ودية ) الحر ( الكتابي ) الذمي ، أو المعاهد ، أو المستأمن ( نصف دية المسلم ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين » ، رواه أحمد ، وكذا جراحه ( ودية المجوسي ) الذمي ، أو المعاهد ، أو المستأمن ( و ) دية ( الوثني ) المعاهد ، أو المستأمن ( ثمانمائة درهم ) كسائر المشركين ، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود ، وجراحه بالنسبة . ( ونساؤهم ) أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين ( على النصف ) من دية ذكرانهم ، ( ك - ) دية نساء ( المسلمين ) لما في كتاب عمرو بن حزم « دية
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 649
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٤٩