تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة . ( وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها ب - ) سبب ( رضاع قبل الدخول فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من جهتها ( وكذا إن كانت ) الزوجة ( طفلة فدبت فرضعت من ) أم أو أخت له ( نائمة ) انفسخ نكاحها ولا مهر لها ؛ لأنه لا فعل للزوج في الفسخ ( و ) إن أفسدت نكاح نفسها ( بعد الدخول فمهرها بحاله ) لاستقرار المهر بالدخول ( وإن أفسده ) أي : نكاحها ( غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله ) أي : قبل الدخول ؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ ( و ) لها ( جميعه بعده ) أي : بعد الدخول لاستقراره به ( ويرجع الزوج به ) أي : بما غرمه من نصف أو كل ( على المفسد ؛ لأنه أغرمه ، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة . ( ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح ) حكما ؛ لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك ( فإن كان ) إقراره ( قبل الدخول وصدقته ) أنها أخته ( فلا مهر ) لها ؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله ( وإن أكذبته ) في قوله إنها أخته قبل الدخول ( فلها نصفه ) أي : نصف المسمى ؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها ( ويجب ) المهر ( كله ) إذا كان إقراره بذلك ( بعده ) أي : بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة ( وإن قالت هي ذلك ) أي : قالت زوجها أخوها من الرضاع ( وأكذبها فهي زوجته حكما ) أي : ظاهرا ؛ لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح ؛ لأنه حقه ، وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح ، وإلا فهي زوجته أيضا