تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
[ كتاب الرضاع ] وهو لغة : مص اللبن من الثدي ، وشرعا : مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه . ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لحديث عائشة مرفوعا : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » رواه الجماعة . ( والمحرم ) من الرضاع ( خمس رضعات ) لحديث عائشة ، قالت : « أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس رضعات ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والأمر على ذلك » رواه مسلم . وتحرم الخمس إذا كانت ( في الحولين ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } [ البقرة : 233 ] ، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة ، فإن عاد ولو قريبا فثنتان ( والسعوط ) في أنف ( والوجور ) في فم محرم كرضاع . ( ولبن ) المرأة ( الميتة ) كلبن الحية ( و ) لبن ( الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد ) كالموطوءة بنكاح صحيح ( أو باطل ) أي : لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعا ( أو بزنا
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 614 | منصور بن يونس البهوتي