تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
ونحوها ( قبل استبرائها ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره » رواه أحمد والترمذي وأبو داود . وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها ، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها ، ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها ، فإن خالف صح البيع دون التزويج ، وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها . ( واستبراء الحامل بوضعها ) كل الحمل ( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » رواه أحمد وأبو داود . ( و ) استبراء ( الآيسة والصغيرة بمضي شهر ) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة ، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر ، وتصدق الأمة إن قالت حضت ، وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه ، أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 613 | منصور بن يونس البهوتي