( وإذا شك في الرضاع أو ) شك في ( كماله ) أي : كونه خمس رضعات ( أو شكت المرضعة ) في ذلك ( ولا بينة فلا تحريم ) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم ، وإن شهدت به [ امرأة ] مرضية - ثبت . وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 617
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦١٧