تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
محرم ) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين ؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها ( وعكسه ) أي : عكس اللبن المذكور لبن ( البهيمة ، و ) لبن ( غير حبلى ولا موطوءة ) فلا يحرم ، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين . ( فمتى أرضعت امرأة طفلا ) دون الحولين ( صار ) المرتضع ( ولدها في ) تحريم ( النكاح ، و ) إباحة ( النظر والخلوة ، و ) في ( المحرمية ) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها ( و ) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ( ولد من نسب لبنها إليه بحمل ) أي : بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه ( أو وطئ ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا ؛ لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك ( و ) صارت ( محارمه ) أي : محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ( محارمه ) أي : محارم المرتضع ( و ) صارت ( محارمها ) أي : محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم ( محارمه ) أي : محارم المرتضع ( دون أبويه وأصولهما وفروعهما ) فلا تنتشر الحرمة لأولئك ( فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب ، و ) تباح ( أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ) من رضاع إجماعا كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه . ( ومن حرمت عليه بنتها ) كأمه وجدته وأخته ( فأرضعت طفلة حرمتها عليه ) أبدا ( وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة ) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من