تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
أي : بالولد ، سواء كان من الأول أو من الثاني ( ثم اعتدت للآخر ) بثلاثة قروء ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول ، وإن أشكل عرض على القافة ( ومن وطئ معتدته البائن ) في عدتها ( بشبة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا ، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها ، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت . ( وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول ) بها ( بنت ) على ما مضى من عدتها ؛ لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة ، فلم يوجب عدة ، بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول ؛ لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول . [ فصل يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ] ، و ( يلزم الإحداد مدة العدة كل ) امرأة ( متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه ، وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد ؛ لأنها ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ( ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ) فيجنبها وليها الطيب ونحوه وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم