[ الطلاق : 4 ] ، ( و ) عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ، ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة ( وإن علمت ) من ارتفع حيضها ( ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ) وإن طال الزمن ؛ لأنها مطلقة لم تيأس من الدم ( أو تبلغ سن الإياس )
خمسين سنة ( فتعتد عدته ) أي : عدة الإياس ، أي : عدة ذات الإياس ، ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا .
( السادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود تتربص ) حرة كانت أو أمة ( ما تقدم في ميراثه ) أي : أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك ، وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ( ثم تعتد للوفاة ) أربعة أشهر وعشرة أيام ( وأمة ) فقد زوجها ( كحرة في التربص ) أربع سنين أو تسعين سنة ( و ) أما ( في العدة ) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها ( نصف عدة الحرة ) لما تقدم ( ولا تفتقر ) زوجة المفقود ( إلى حكم حاكم بضرب المدة ) أي : مدة التربص ( وعدة الوفاة ) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء ، ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها .
( وإن تزوجت ) زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة ( فقدم الأول قبل وطء
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 607
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٠٧