تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
( وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو ) موطوءة ( بعقد فاسد كمطلقة ) حرة كانت أو أمة مزوجة ؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج ( وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما ) أي : بين المعتدة الموطوءة والواطئ ( وأتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول ( ولا يحتسب منها ) أي : من عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه ( ثم ) بعد اعتدادها للأول ( اعتدت للثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك . ( وتحل ) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد ( له ) أي : لواطئها بذلك ( بعقد بعد انقضاء العدتين ) لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ( وإن تزوجت ) المعتدة ( في عدتها لم تنقطع ) عدتها ( حتى يدخل بها ) أي : يطأها ؛ لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا ( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني ) لما تقدم ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة في عدتها ( بولد من أحدهما ) بعينه ( انقضت منه عدتها به )