أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله ) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية ( أو تحملت بماء الزوج ) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء غيره ، وجزم في " المنتهى " في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به ( أو قبلها ) أي : قبل زوجته ( أو لمسها ) ولو بشهوة ( بلا خلوة ) ثم فارقها في الحياة ( فلا عدة ) للآية السابقة .
[ فصل المعتدات ستة أصناف ]
فصل ( والمعتدات ست ) أي : ستة أصناف :
أحدها : ( الحامل ، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل ) واحدا كان أو عددا
حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 4 ] ، ( وإنما تنقضي ) العدة بوضع ( ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( فإن لم يلحقه ) أي : يلحق الحمل الزوج ( لصغره أو لكونه ممسوحا أو ) لكونها ( ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ) أي : وأمكن اجتماعه بها ( ونحوه ) بأن تأتي به لفوق
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 603
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٠٣