[ كتاب العدد ]
واحدها عدة بكسر العين ، وهي التربص المحدود شرعا ، مأخوذة من العدد ؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة ( تلزم العدة كل امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها ( فارقت زوجها ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( خلا بها مطاوعة مع علمه بها ، و ) مع ( قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه ) أي : الوطء ( منهما ) أي : من الزوجين كجبه ورتقها ( أو من أحدهما حسا ) كجبه أو رتقها ( أو ) يمنع الوطء ( شرعا ) كصوم وحيض ( أو وطئها ) أي : تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها ( أو مات عنها ) أي : تلزم العدة متوفى عنها مطلقا ( حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ) كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق ( وإن كان ) النكاح ( باطلا وفاقا ) أي : إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ( لم تعتد للوفاة ) إذا مات عنها وإلا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء ؛ لأن وجود هذا العقد كعدمه .
( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قبل وطء وخلوة ) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [ الأحزاب : 49 ] ، ( أو ) طلقها ( بعدهما ) أي : بعد الدخول والخلوة ( أو ) طلقها ( بعد
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 602
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٠٢