تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
( ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه ) أو ثبت عليه ذلك ( فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ) نسب ( ولدها ) لأنها صارت فراشا له ( إلا أن يدعي الاستبراء ) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه ؛ لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها ( ويحلف عليه ) أي : على الاستبراء ؛ لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه ( وإن قال ) السيد ( وطئتها دون الفرج أو فيه ) أي : في الفرج ( ولم أنزل أو عزلت لحقه ) نسبه لما تقدم ( وإن أعتقها ) السيد ( أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة ) وعاش ( لحقه ) نسبه ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها أو بيعها حين كانت فراشا له ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد له ، ولو كان استبراؤها لظهور أنه دم فساد ؛ لأن الحامل لا تحيض وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين ، وادعى مشتر أنه من بائع ، وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق بائعا ولا أثر لشبهة مع فراش وتبعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان وتبعية دين لخيرهما .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 601 | منصور بن يونس البهوتي