تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ، ويقول : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ( فإن بدأت ) الزوجة ( باللعان قبله ) أي : قبل الزوج لم يصح ( أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ ) أي : الجمل ( الخمسة ) لم يصح ( أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه ) عند التلاعن لم يصح ( أو أبدل ) أحدهما ( لفظة أشهد بأقسم أو أحلف ) لم يصح ( أو ) أبدل الزوج ( لفظة اللعنة بالإبعاد ) أو الغضب ونحوه - لم يصح ( أو ) أبدلت لفظة ( الغضب بالسخط لم يصح ) اللعان لمخالفته النص ، وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات . [ فصل في قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة بالزنا ] فصل ( وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان ) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف . ( ومن شرطه قذفها ) أي : الزوجة ( بالزنا لفظا ) قبله ( ك - ) قوله ( زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر ) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير ؛ لعموم قَوْله تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } [ النور : 6 ] . . . الآية ( فإن قال ) لزوجته ( وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو نائمة ، أو قال لم تزني ، ولكن ليس هذا الولد مني ، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الولد للفراش » ، ( ولا لعان ) بينهما ؛ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 599 | منصور بن يونس البهوتي