تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
[ كتاب اللعان ] مشتق من اللعن ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا ، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب . ( ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين ) مكلفين ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } [ النور : 6 ] ، فمن قذف أجنبية حد ولا لعان ( ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ) لمخالفته للنص ( وإن جهلها ) أي : العربية ( فبلغته ) أي : لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها ( فإذا قذف امرأته بالزنا ) في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه ( فله إسقاط الحد ) إن كانت محصنة ، [ والتعزير إن كانت غير محصنة ] ( باللعان ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ } [ النور : 6 ] . . . الآيات ( فيقول ) الزوج ( قبلها ) أي : قبل الزوجة ( أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، ويشير إليها ) إن كانت حاضرة ( ومع غيبتها يسميها وينسبها ) بما تتميز به ( و ) يزيد ( في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمين وأن يأمر