[ كتاب الصلاة ]
[ الصلاة ] في اللغة : الدعاء . قال الله تعالى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } [ التوبة : 103 ] أي ادع لهم ، وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل : عظمان ينحنيان في الركوع والسجود ، وفرضت ليلة الإسراء .
( تجب ) الخمس في كل يوم وليلة ( على كل مسلم مكلف ) أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض ( إلا حائضا ونفساء ) فلا تجب عليهما . ( ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ) طوعا أو كرها ( ونحوه ) كشرب دواء لحديث « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » رواه مسلم ، وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث ، ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه .
( ولا تصح ) الصلاة ( من مجنون ) وغير مميز لأنه لا يعقل النية ( ولا ) تصح من ( كافر ) لعدم صحة النية منه ، ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 60
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٠