مخصوص ، وفي الحديث : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » رواه مسلم .
( هما فرضا كفاية ) لحديث : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » متفق عليه ، ( على الرجال ) الأحرار ( المقيمين ) في القرى والأمصار لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين ( للصلوات ) الخمس ( المكتوبة ) دون المنذورة ، والمؤداة دون المقضيات ، والجمعة من الخمس ، ويسنان لمنفرد وسفر أو لمقضية .
( يقاتل أهل بلد تركوهما ) أي : الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة ، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل ، وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ، ويقيم أحدهم ، وإن تشاحوا أقرع ، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره . ( وتحرم أجرتهما ) أي : يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ؛ لأنهما قربة لفاعلهما ، و ( لا ) أخذ ( رزق من بيت المال ) من مال الفيء ( لعدم متطوع ) بالأذان والإقامة فلا
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 63
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٣