( غير العدة ) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس ، ( و ) غير ( البلوغ ) فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل ، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولى بخلاف مدة الحيض ، ( وإن ولدت ) امرأة ( توأمين ) أي ولدين في بطن واحد ( فأول النفاس وآخره من أولهما ) كالحمل الواحد ، فلو كان بينهما أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني . ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقض .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 59
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٩